نظم قسم المحاسبة ورشة عمل بعنوان ( القانون التجاري العراقي الواقع واتجاهات التطوير في ظل التغييرات الاقتصادية الحالية ) قدم فيها الاستاذ المساعد الدكتور محمود خليل خضر التدريسي في القسم شرحاً وافياً حول واقع القوانين التجارية في العراق والفجوة بين القانون والتطبيق وتضمنت الندوة اربع محاور :
– المحور الاول واقع النشاط التجاري العراقي القديم :
حيث عرف العراق عبر تاريخه الطويل وجود العديد من القواعد والأنظمة التي تحكم النشاط التجاري إذ أشارت القوانين العراقية القديمة إلى العديد من الأحكام الخاصة بالعقود التجارية، كعقد الوكالة التجارية والقرض بفائدة، والشركة، وكذلك شهد العراق في العصر الحديث صدور العديد من قوانين التجارة، ومن ذلك قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943 الذي ألغى أحكام قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 ، ثم صدور قانون التجارة النافذ رقم (30) لسنة 1984 ،.
– المحور الثاني تتعلق بأسس قانون التجارة العراقي :
أن التعرف على الأسس التي قام عليها قانون التجارة يتطلب العودة إلى ما اقره القانون رقم (35) لسنة 1977 المعروف بقانون إصلاح النظام القانوني، والذي وضع الأسس العامة لمختلف القوانين التي ستصدر في العراق بعد نفاذه، ومن هذه الأسس
• وضع التجارة الخارجية تحت سيطرة الدولة والسيطرة بصورة مركزية على التجارة الداخلية، وأن يكون دور القطاعين التعاوني والخاص في التجارة الداخلية دوراً تكميلياً ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية ولا يخرج عن حدودها.
• تخطيط نشاط القطاع التجاري وربطه بخطط التنمية القومية، وضمان قيامه بتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
• اعتبار مزاولة التجارة بأي وجه من الوجوه، من قبل من حظر عليهم ذلك بمقتضى القوانين والأنظمة الخاصة، جريمة يعاقب عليها القانون، لما يؤدي إليه ذلك من إرباك في التخطيط الاقتصادي والإضرار بالمصلحة العامة.
• إناطة إصدار القواعد المنظمة للدفاتر التجارية والسجل التجاري وشروط المتصلة بالبيئة المختصة بتنظيم التجارة.
• توحيد الأحكام المتعلقة بالأهلية في المسائل المدنية والتجارية وصياغتها في القانون المدني.
• توحيد الأحكام العامة للالتزامات والعقود في المسائل المدنية والتجارة وصياغتها في القانون التجاري.
• الحد من نظام الوساطة وتوحيد إحكام الوكالات وصياغتها في القانون المدني.
• إلغاء الأحكام المتعلقة بسوق المضاربة (البورصة) باعتبار المضاربة محوراً من محاور الاستغلال الذي يقوم عليه النظام الرأسمالي.
– وتضمن المحور الثالث قانون التجارة الجديد رقم (30) لسنة 1984 والتعريف بالأسس التي يقوم عليها هذا القانون ومنها:
أولاً: تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقاً لمقتضيات خدم التنمية.
ثانياً: جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملاً لنشاط القطاع الاشتراكي.
ثالثاً: الحد من مبدأ سلطات الإدارة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية.
– والمحور الرابع تضمن :
التغيرات في العراق المعاصر حيث يستعرض الاسس التي قررتها لتنظيم الجوانب المتصلة بالنشاط التجاري بعد تغيير طبيعة بعض المفاهيم، والتراجع الواضح الذي شهده مبدأ الاقتصاد الموجه الذي كان سائداً في العراق في تلك المرحلة، وظهور بعض ملامح تبني سياسة اقتصاد السوق من قبل الدولة العراقية بعد أحداث عام 2003، ولعل من نافلة القول أن قانون التجارة وفقاً للأسس التي قام عليها لم يعّد متفقاً مع طبيعة التغيرات الحاصلة في العراق المعاصر، ومن ثم ينبغي التفكير بوضع قانون جديد للتجارة يعمل على تبني أسس جديدة بدلاً من تلك التي أثبت الواقع فشلها، وتؤمن هذه الأسس أولاً مبدأ حرية مزاولة النشاط التجاري، كأصل عام، مع إمكان وضع بعض القيود التي تنظم النشاط المذكور دون أن تحجمه أو تلغيه، وكذلك إعادة النظر في بعض الأحكام التي يقررها قانون التجارة والمخالفة لها استقرت عليه الكثير من القوانين العربية أو الأجنبية، وكذلك العمل على تأمين الصياغة المرة لأحكام القانون والابتعاد عن الصياغة التقليدية التي تجعل القواعد القانونية الغير قادرة على مجاراة التطور الحاصل في الواقع، وفضلاً عن ضرورة تدخل القانون الجديد لوضع العديد من الأحكام التي تنظم الأوضاع أو التصرفات التي أفرزها التقدم التقني الذي شهده العالم المعاصر ولاسيما في ميدان الحاسوب الآلي والاتصالات ومن ذلك الإقرار بأحكام لتنظيم عقد نقد هذا العقد، وكذلك الإقرار بالوسائل التقنية الحديثة في تنظيم حسابات التاجر وكذلك وضع القواعد العامة التي تحرم أفعال المنافسة غير المشروعة التي تصدر عن بعض من التجار ، وحضر الورشة الدكتور جعفر الدجيلي المعاون الاداري والمالي لعميد الكلية و عدد من ذوي الاختصاص فضلاً عن طلبة الدراسات العليا و اساتذة وطلبة القسم.