تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الادارة المحلية للطالب ( بندر داود سلمان ) عن بحثه الموسوم ( تحليل صلاحيات روؤساء الوحدات الادارية وفق القانون العراقي النافذ للارتقاء بأداء ديوان محافظة واسط – دراسة حالة ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
• استاذ مساعد دكتور محمود خليل خضير – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• استاذ مساعد دكتور عبدالناصر علك حافظ – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : عضواً.
• استاذ مساعد دكتورة نوال طارق ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
تهدف الدراسة الحالية إلى ملاحظة مدى كون الصلاحيات متوافقة مع الدستور العراقي النافذ و قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لعام 2008 المعدل , و بيان التداخل بين صلاحيات رؤوساء الوحدات الإدارية والدوائر الفرعية التابعة للوزارات الاتحادية بسبب كثرة التشريعات وغموضها ونفاذ العديد من القوانين القديمة , وما الصلاحيات التي تم نقلها من الوزارات إلى محافظة واسط , ومن أجل الوصول إلى هدف الدراسة لابد من تحليل الصلاحيات القانونية , والإدارية , والمالية , والضبطية , والرقابية , بالاعتماد على المنهج العلمي التحليلي القائم على مناقشة النصوص القانونية , واستعمال المعلومات المحصلة عمليا بوساطة استعمال (قوائم الفحص والمقابلات المكثفة ) بالاعتماد على الكثير من الوسائل الإحصائية ومنها (التوزيع التكراري و النسب المئوية, والوسط الحسابي, والانحراف المعياري) وقد تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي (SPSS) في تحليل البيانات الخاصة بإجابات المسؤولين على قوائم الفحص (الاستبانة) , من خلال استخراج الوسط الفرضي .
وتوصل البحث الحالي إلى عدد من الاستنتاجات الرئيسية ومن أهمها :
1- للمحافظ صلاحية إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة وفقاً للقوانين الخاصة بهم ويخول صلاحية الوزير المختص . هذا ما نصت عليه المادة (31/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ المعدل وفسره قرار مجلس شورى الدولة رقم 95 لسنة 2014 , أي للمحافظ استخدام جميع الصلاحيات القانونية والإدارية كالعقوبات الانضباطية والتعين والتنسيب والنقل والتثبيت الذي يستخدمها الوزير المختص وعلى جميع الدوائر الفرعية التابعة للوزارات كافة داخل المحافظة.
2- تعطيل كافة الصلاحيات القضائية الممنوحة إلى رئيس الوحدة الإدارية التي تخوله صلاحية (قاضي , تحقيق , وقاضي جنح) , بسبب مخالفتها للدستور العراقي النافذ والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات , والذي ألقى بظلاله على الأقضية والنواحي من خلال انتشار التجاوزات العشوائية داخل التصميم الأساسي للمدن التي لا يوجد قانون يحد منها .
3- اخذ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 و قانون المحافظات لإقليم كوردستان العراق قانون رقم (3) لسنة 2009 بالمستوى الثلاثي في تقسيم الوحدات الإدارية بعد إن قسمها في المادة الأولى إلى محافظة وقضاء وناحية وذلك للحد من تعدد وتشابك صلاحيات رؤوساء الوحدات الإدارية حيث منح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 في المادة(22) منه لكل وحدة إدارية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري من غير إن يجعل من القرية وحدة إدارية مستقلة كما أراد لها الدستور الذي نص في البند(أولا) من المادة(122)( تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى )
4- إن نقل الصلاحيات الإدارية والقانونية من الوزير إلى محافظة واسط تم على ارض الواقع وتم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية كالإجراءات الخاصة بالإحالة على التقاعد أو النقل أو التنسيب أو فرض عدد من العقوبات الانضباطية على موظفي الوزارات المنقولة أو مصادقة عدد من العقود الزراعية وغيرها , إما الصلاحيات المالية فلم يتم نقلها إلى المحافظة على ارض الواقع وإنما حبر على ورق .
5- منح القائمقام الإشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها باستثناء الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء كما جاء بالمادة (41) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 , أدى ذلك إلى دعم صلاحيات القائمقام من خلال فرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين .